حمدي عبد المنعم شلبي

24

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك

2 - في باب الإيداع : هو ( توكيل بحفظ مال ) أي على حفظ مال ، فالباء بمعنى على . وهو تعريف بالمعنى المصدري . ويقال : مال موكّل على حفظه ، أو ما يترك عند أمين من مال أو غيره للحفظ فقط ، وهو تعريف بالمعنى الأسمى « 33 » . [ 28 ] مشهور مبنى على ضعيف : سبق أن المشهور فيه أقوال منها : ما قوى دليله ، أو ما كثر قائلوه ، أو هو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في المدونة « 34 » . وهذا هو الأصل في المشهور في المذهب ، إذ يأتي بمعنى الراجح غالبا ، لكن قد ترد العبارة السابقة لتفيد أن هذا المشهور في تلك المسألة مبنى على رأى أو قول ضعيف ، فكأنه رأى مرجوح لكن لما كثر قائلوه قيل عنه ( مشهور مبنى على ضعيف ) . ومن ذلك على سبيل المثال : ( في فصل إزالة النجاسة ) قال الشيخ خليل صاحب المختصر : ( ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقى محلها ) . فقال الشارح الشيخ الدردير : أي على المذهب إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس ، فالأولى التعليل بالبناء على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلّا بالتغير فهو مشهور مبنى على ضعيف ، فلو استنجى بمضاف أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح . ا ه « 35 » . [ 29 ] الأقوال : أي أقوال أصحاب الإمام مالك ، ومن بعدهم من المتأخرين كابن رشد . [ 30 ] الاتفاق : أي اتفاق أهل المذهب .

--> ( 33 ) المرجع السابق ج 3 / 419 ، وبلغة السالك ج 2 / 752 . ( 34 ) راجع مسلسل رقم ( 17 ) فيما سبق . ( 35 ) انظر : الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ج 1 / 81 .